العيني
607
البناية شرح الهداية
وجبت وجبت مقدرة بمدة الحمل فافترقا ، ولا يلزم امرأة الكبير إذا حدث لها الحبل بعد الموت ، لأن النسب يثبت منه ، فكان كالقائم عند الموت حكما . ولا يثبت نسب الولد في الوجهين ، لأن الصبي لا ماء له ، فلا يتصور منه العلوق ، والنكاح يقام مقامه في موضع التصور . وإذا طلق الرجل امرأته في حالة الحيض لم تعتد بالحيضة التي وقع فيها الطلاق ، لأن العدة مقدرة بثلاث حيض كوامل ، فلا ينقص عنها . وإذا وطئت المعتدة بشبهة فعليها عدة أخرى ، وتداخلت العدتان ، ويكون ما تراه من الحيض محتسبا