العيني
587
البناية شرح الهداية
لأن شهادتهن تأيدت بمؤيد ، وهي البكارة ، وإن قلن : هي ثيب حلف الزوج فإن نكل خيرت لتأيدها بالنكول وإن حلف لا تخير ، وإن كانت ثيبا في الأصل فالقول قوله مع يمينه ، وقد ذكرناه فيما مضى ، فإن اختارت زوجها لم يكن لها بعد ذلك الخيار ، لأنها رضيت ببطلان حقها ، وفي التأجيل تعتبر السنة القمرية وهو الصحيح ، ويحتسب بأيام الحيض وبشهر رمضان لوجود ذلك في السنة ، ولا يحتسب بمرضه ومرضها ، لأن السنة قد تخلو عنه .