العيني

585

البناية شرح الهداية

الإمساك بالمعروف ، ووجب عليه التسريح بالإحسان . فإذا امتنع ناب القاضي منابه ففرق بينهما ، ولا بد من طلبها لأن التفريق حقها وتلك الفرقة تطليقة بائنة ، لأن فعل القاضي أضيف إليه فكأنه طلقها بنفسه ، وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : هو فسخ . لكن النكاح لا يقبل الفسخ عندنا ، وإنما تقع بائنة لأن المقصود - وهو رفع الظلم عنها - لا يحصل إلا بها لأنها لو لم تكن بائنة تعود معلقة بالمراجعة . ولها كمال مهرها إن كان خلا بها ، فإن خلوة العنين صحيحة .