العيني

576

البناية شرح الهداية

فإن عاد الزوج وأكذب نفسه حده القاضي لإقراره بوجود الحد عليه . وحل له أن يتزوجها وهذا عندهما ، لأنه لما حد لم يبق أهلا للعان ، فارتفع حكمه المنوط به وهو التحريم . وكذلك إن قذف غيرها فحد به لما بينا ، وكذا إذا زنت فحدت لانتفاء أهلية اللعان من جانبها . وإذا قذف امرأته وهي صغيرة أو مجنونة فلا لعان بينهما ، لأنه لا يحد قاذفها لو كان أجنبيا ، فكذا لا يلاعن الزوج لقيامه مقامه . وكذا إذا كان الزوج صغيرا أو مجنونا لعدم أهلية الشهادة .