العيني
571
البناية شرح الهداية
قال : فإذا التعنا لا تقع الفرقة حتى يفرق القاضي بينهما ، وقال زفر : تقع بتلاعنهما ، لأنه تثبت الحرمة المؤبدة بالحديث . ولنا أن ثبوت الحرمة يفوت الإمساك بالمعروف فيلزمه التسريح بالإحسان ، فإذا امتنع ناب القاضي منابه دفعا للظلم دل عليه « قول ذلك الملاعن عند النبي - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : كذبت عليها يا رسول الله ، فقال له : " أمسكها " ، فقال : إن أمسكتها فهي طالق ثلاثا » . قاله بعد اللعان .