العيني
566
البناية شرح الهداية
حبسه الحاكم حتى يلاعن أو يكذب نفسه فيحد لأنه حق مستحق عليه ، وهو قادر على إيفائه ، فيحبس به حتى يأتي بما هو عليه أو يكذبه نفسه ليرتفع السبب . ولو لاعن وجب عليها اللعان لما تلونا من النص إلا أنه يبتدأ بالزوج ، لأنه هو المدعي . فإن امتنعت حبسها الحاكم حتى تلاعن أو تصدقه ، لأنه حق مستحق عليها ، وهي قادرة على إيفائه فتحبس فيه . وإذا كان الزوج عبدا أو كافرا أو محدودا في قذف فقذف امرأته فعليه الحد ، لأنه تعذر اللعان لمعنى من جهته ، فيصار إلى الموجب الأصلي ، وهو الثابت بقوله تعالى : { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ } [ النور : 4 ] الآية ( الآية 4 : النور ) ، واللعان خلف عنه .