العيني
556
البناية شرح الهداية
قليلا كان ما أكلوا أو كثيرا ، وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : لا يجزئه إلا التمليك اعتبارا بالزكاة وصدقة الفطر ، وهذا لأن التمليك أدفع للحاجة ، فلا تنوب منابه الإباحة . ولنا أن المنصوص عليه هو الإطعام ، وهو حقيقة في التمكين من الطعم وفي الإباحة ذلك ، كما في التمليك . أما الواجب في الزكاة الإيتاء ، وفي صدقة الفطر الأداء ، وهما للتمليك حقيقة .