العيني
532
البناية شرح الهداية
وإذا قال الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي فقد حرمت عليه ، لا يحل له وطؤها ، ولا مسها ، ولا تقبيلها ، حتى يكفر عن ظهاره ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ } [ المجادلة : 3 ] إلى أن قال : { فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا } [ المجادلة : 3 ] ( المجادلة : الآية : 3 ) والظهار كان طلاقا في الجاهلية ، فقرر الشرع أصله ، ونقل حكمه إلى تحريم موقت بالكفارة غير مزيل للنكاح ؛ وهذا لأنه جناية لكونه منكرا من القول وزورا فيناسب المجازاة عليها بالحرمة ، وارتفاعها بالكفارة ،