العيني
53
البناية شرح الهداية
ولأنها من المحللات في جميع الحالات ؛ إذ لا منصف في حقها . فإن تزوج أمة على حرة في عدة من طلاق أو ثلاث بائن لم يجز عند أبي حنيفة _ - رَحِمَهُ اللَّهُ - _ ، ويجوز عندهما ، لأن هذا ليس بتزوج عليها وهو المحرم ، ولهذا لو حلف لا يتزوج عليها لم يحنث بهذا ، ولأبي حنيفة _ - رَحِمَهُ اللَّهُ - _ أن نكاح الحرة باق من وجه في العدة لبقاء بعض الأحكام ، فيبقى المنع احتياطا ، بخلاف اليمين ، لأن المقصود أن لا يدخل غيرها في قسمها ،