العيني

525

البناية شرح الهداية

وقالا : الخيار باطل في الوجهين والطلاق واقع ، وعليها ألف درهم ؛ لأن الخيار للفسخ بعد الانعقاد لا للمنع من الانعقاد والتصرفان لا يحتملان الفسخ من الجانبين ، لأنه في جانبه يمين ومن جانبها شرط . ولأبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - أن الخلع في جانبها بمنزلة البيع حتى يصح رجوعها ، ولا يتوقف على ما وراء المجلس ، فيصح اشتراط الخيار فيه . أما في جانبه يمين حتى لا يصح رجوعه ويتوقف على ما وراء المجلس ، ولا خيار في الأيمان ، وجانب العبد في العتاق مثل جانبها في الطلاق . ومن قال لامرأته : طلقتك أمس على ألف درهم فلم تقبلي ، فقالت قبلت فالقول قول الزوج ، ومن قال لغيره بعت منك هذا العبد بألف درهم أمس فلم تقبل ، فقال قبلت