العيني
523
البناية شرح الهداية
ولو قال الزوج طلقي نفسك ثلاثا بألف أو على ألف فطلقت نفسها واحدة لم يقع شيء ، لأن الزوج ما رضي بالبينونة إلا لتسلم له الألف كلها ، بخلاف قولها طلقني ثلاثا بألف لأنها لما رضيت بالبينونة بألف كانت ببعضها أرضى . ولو قال لها أنت طالق على ألف فقبلت طلقت وعليها الألف وهو كقوله أنت طالق بألف ولا بد من القبول في الوجهين ، لأن معنى قوله بألف بعوض ألف يجب لي عليك ، ومعنى قوله على ألف على شرط ألف يكون لي عليك ، والعوض لا يجب بدون قبوله والمعلق بالشرط لا ينزل قبل وجوده ، والطلاق بائن لما قلنا . ولو قال لامرأته : أنت طالق وعليك ألف فقبلت ، أو قال لعبده : أنت حر وعليك ألف فقبل عتق العبد ، وطلقت المرأة ، ولا شيء عليهما