العيني
520
البناية شرح الهداية
ولو قالت خالعني على ما في يدي من دراهم ، أو من الدراهم ففعل ، ولم يكن في يدها شيء فعليها ثلاثة دراهم ؛ لأنها سمت الجمع وأقله ثلاثة ، وكلمة " من " هنا للصلة دون التبعيض لأن الكلام يختل بدونه ، وإذا اختلعت على عبد لها آبق على أنها بريئة من ضمانه لم تبرأ ، وعليها تسليم عينه إن قدرت ، وتسليم قيمته إن عجزت ؛ لأنه عقد المعاوضة ، فيقتضي سلامة العوض ، واشتراط البراءة عنه شرط فاسد فيبطل ، إلا أن الخلع لا يبطل بالشروط الفاسدة ،