العيني
503
البناية شرح الهداية
وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله - . وقال محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - : ليس بظهار لانعدام التشبيه بالمحرمة ، وهو الركن فيه . ولهما أنه أطلق الحرمة ، وفي الظهار نوع حرمة ، والمطلق يحتمل المقيد . وإن قال أردت التحريم أو لم أرد به شيئا فهو يمين يصير به موليا ؛ لأن الأصل في تحريم الحلال إنما هو اليمين عندنا وسنذكره في الأيمان إن شاء الله . ومن المشايخ من يصرف لفظة التحريم إلى الطلاق من غير نية بحكم العرف ، والله أعلم بالصواب .