العيني
500
البناية شرح الهداية
وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : لا فيء إلا بالجماع ، وإليه ذهب الطحاوي لأنه لو كان فيئا لكان حنثا . ولنا أنه آذاها بذكره المنع ، فيكون إرضاؤها بالوعد باللسان ، وإذا ارتفع الظلم لا يجازى بالطلاق . ولو قدر على الجماع في المدة بطل ذلك الفيء ، وصار فيؤه