العيني
50
البناية شرح الهداية
ويجوز تزويج الأمة مسلمة كانت أو كتابية . وقال الشافعي _ - رَحِمَهُ اللَّهُ - _ : لا يجوز للحر أن يتزوج بأمة أو كتابية ، لأن جواز نكاح الإماء ضروري عنده لما فيه من تعريض الحر على الرق وقد اندفعت الضرورة بالمسلمة ، ولهذا جعل طول الحرة مانعا منه . وعندنا الجواز مطلق لإطلاق المقتضى ، وفيه امتناع عن تحصيل الجزء الحر لإرقاقه