العيني
498
البناية شرح الهداية
يقولان البيع موهوم ، فلا يمنع المانعية فيه ، والحلف بالطلاق أن يعلق بقربانها طلاقها أو طلاق صاحبتها ، وكل ذلك مانع . وإن آلى من المطلقة الرجعية كان موليا ، وإن آلى من البائنة لم يكن موليا ؛ لأن الزوجية قائمة في الأولى دون البائنة ، ومحل الإيلاء من تكون من نسائنا بالنص ، فلو انقضت العدة قبل انقضاء مدة الإيلاء سقط الإيلاء لفوات المحلية . ولو قال لأجنبية : والله لا أقربك أو أنت علي كظهر أمي ثم تزوجها لم يكن موليا ولا مظاهرا ؛ لأن الكلام في مخرجه وقع باطلا لانعدام المحلية ، فلا ينقلب صحيحا بعد ذلك . وإن قربها كفر لتحقق الحنث ؛ إذ اليمين منعقدة في حقه .