العيني
483
البناية شرح الهداية
وإذا طلق الحرة تطليقة أو تطليقتين ، وانقضت عدتها ، وتزوجت بزوج آخر ، ثم عادت إلى الزوج الأول عادت بثلاث تطليقات ، ويهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث كما يهدم الثلاث ، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله - . وقال محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - لا يهدم ما دون الثلاث ، لأنه غاية للحرمة بالنص فيكون منهيا ولا إنهاء للحرمة قبل الثبوت ، ولهما قوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « لعن الله المحلل والمحلل له » سماه محللا ، وهو المثبت للحل ،