العيني

478

البناية شرح الهداية

حتى لو قضى القاضي به لا ينفذ ، والشرط الإيلاج دون الإنزال لأنه كمال ومبالغة فيه وإكمال قيد زائد والصبي المراهق في التحليل كالبالغ لوجود الدخول في نكاح صحيح ، وهو الشرط بالنص ، ومالك " - رَحِمَهُ اللَّهُ - " يخالفنا فيه ، والحجة عليه ما بيناه . وفسره في الجامع الصغير وقال : غلام لم يبلغ ومثله يجامع جامع امرأة وجب عليها الغسل وأحلها للزوج الأول .