العيني
475
البناية شرح الهداية
والأصل فيه قَوْله تَعَالَى : { فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ } [ البقرة : 230 ] ( البقرة : الآية 230 ) والمراد الطلقة الثالثة ، أو الثنتان في حق الأمة كالثلاث في حق الحرة ؛ لأن الرق منصف لحل المحلية على ما عرف ، ثم الغاية نكاح الزوج مطلقا ، والزوجية المطلقة إنما تثبت بنكاح صحيح ، وشرط الدخول ثبت بإشارة النص ، وهو أن يحمل النكاح على الوطء حملا للكلام على الإفادة دون الإعادة ، إذ العقد استفيد بإطلاق اسم الزوج ،