العيني
472
البناية شرح الهداية
ولهذا تحتسب الأقراء من العدة ، فلم يملك الزوج الإخراج إلا أن يشهد على رجعتها فتبطل العدة ويتقرر ملك الزوج ، وقوله " حتى يشهد على رجعتها " معناه الاستحباب على ما قدمناه . والطلاق الرجعي لا يحرم الوطء . وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : يحرمه ، لأن الزوجية زائلة لوجود القاطع ، وهو الطلاق . ولنا أنها قائمة حتى يملك مراجعتها من غير رضاها ؛ لأن حق الرجعة ثبت نظرا للزوج ، ليمكنه التدارك عند اعتراض الندم .