العيني
469
البناية شرح الهداية
فإن قال لها إذا ولدت فأنت طالق ، فولدت ولدا ثم أتت بولد آخر فهي رجعة ، معناه من بطن آخر ، وهو أن يكون بعد ستة أشهر ، وإن كان أكثر من سنتين إذا لم تقر بانقضاء العدة ؛ لأنه وقع الطلاق عليها بالولد الأول ، ووجبت العدة فيكون الولد الثاني من علوق حادث منه في العدة لأنها لم تقر بانقضاء العدة ، فيصير مراجعا . وإن قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق ، فولدت ثلاثة أولاد في بطون مختلفة ، فالولد الأول طلاق ، والولد الثاني رجعة ، وكذا الثالث ؛ لأنها إذا جاءت بالولد الأول وقع الطلاق وصارت معتدة ، وبالثاني صار مراجعا ؛ لما بينا قبل أنه يجعل العلوق بوطء حادث في العدة ويقع الطلاق الثاني بولادة الولد الثاني ؛ لأن اليمين معقودة بكلمة " كلما " ووجبت العدة وبالولد الثالث صار مراجعا لما ذكرنا وتقع الطلقة الثالثة بولادة الثالث ووجبت العدة بالإقراء ؛