العيني
440
البناية شرح الهداية
وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - لا ترث في الوجهين ، لأن الزوجية قد بطلت بهذا العارض وهي السبب ، ولهذا لا يرثها إذا ماتت ، ولنا أن الزوجية سبب إرثها في مرض موته ، والزوج قصد إبطاله ، فيرد عليه قصده بتأخير عمله إلى زمان انقضاء العدة دفعا للضرر عنها ، وقد أمكن ؛ لأن النكاح في العدة يبقى في حق بعض الآثار ،