العيني
438
البناية شرح الهداية
وإنما صح الاستثناء إذا كان موصولا به كما ذكرنا من قبل ، وإذا ثبت هذا ففي الفصل الأول بقي منه " ثنتان " فيقعان ، وفي الثاني " واحدة " فتقع واحدة ، ولو قال إلا ثلاثا يقع الثلاث لأنه استثناء الكل من الكل ، فلم يصح الاستثناء ، والله أعلم .