العيني

429

البناية شرح الهداية

بخلاف ما إذا أبانها لأن الجزاء باق لبقاء محله . ولو قال لامرأته إذا جامعتك فأنت طالق ثلاثا فجامعها ، فلما التقى الختانان طلقت ثلاثا ، وإن لبث ساعة لم يجب عليه المهر ، وإن أخرجه ثم أولجه وجب عليه المهر . وكذا إذا قال لأمته : إذا جامعتك فأنت حرة . وعن أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - أنه أوجب المهر في الفصل الأول أيضا لوجود الجماع بالدوام عليه ، إلا أنه لا يجب عليه الحد للاتحاد .