العيني
423
البناية شرح الهداية
وإذا قال لها : إذا حضت فأنت طالق فرأت الدم لم يقع الطلاق حتى يستمر بها ثلاثة أيام ، لأن ما ينقطع دونها لا يكون حيضا . فإذا تمت ثلاثة أيام حكمنا بالطلاق من حين حاضت ؛ لأنه بالامتداد عرف أنه من الرحم فكان حيضا من الابتداء . ولو قال لها إذا حضت حيضة فأنت طالق لم تطلق حتى تطهر من حيضها ؛ لأن الحيضة - بالهاء - هي الكاملة منها ، ولهذا حمل عليه في حديث الاستبراء