العيني
420
البناية شرح الهداية
لأنه لم يوجد الشرط ، فبقي والجزاء باق لبقاء محله ، فبقي اليمين . ثم إن وجد الشرط في ملكه انحلت اليمين ووقع الطلاق ؛ لأنه وجد الشرط ، والمحل قابل للجزاء ، فينزل الجزاء ولا تبقى اليمين لما قلنا . وإن وجد في غير الملك انحلت اليمين لوجود الشرط ، ولم يقع شيء لانعدام المحلية . وإن اختلفا في الشرط فالقول قول الزوج ، إلا أن تقيم المرأة البينة ؛ لأنه متمسك بالأصل ، وهو عدم وجود الشرط ، ولأنه ينكر وقوع الطلاق وزوال الملك والمرأة تدعيه . وإن كان الشرط لا يعلم إلا من جهتها فالقول قولها في حق نفسها ، مثل أن يقول إن حضت فأنت طالق وفلانة ، فقالت : قد حضت طلقت هي ولم تطلق فلانة ، ووقوع الطلاق استحسان ،