العيني
410
البناية شرح الهداية
باب الأيمان في الطلاق وإذا أضاف الطلاق إلى النكاح وقع عقيب النكاح ، مثل أن يقول لامرأة إن تزوجتك فأنت طالق أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق . فعند الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - لا يقع لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « لا طلاق قبل النكاح » .