العيني

363

البناية شرح الهداية

ولا يعتبر بإعراب الواحدة عند عامة المشايخ وهو الصحيح ؛ لأن العوام لا يميزون بين وجوه الإعراب . قال : وبقية الكنايات إذا نوى بها الطلاق كانت واحدة بائنة ، وإن نوى ثلاثا كانت ثلاثا ، وإن نوى ثنتين كانت واحدة بائنة ، وهذا مثل قوله : أنت بائن ، وبتة ، وبتلة ، وحرام ، وحبلك على غاربك ، والحقي بأهلك ، وخلية ، وبرية ،