العيني
358
البناية شرح الهداية
ولو قال أنت طالق واحد قبلها واحدة تقع ثنتان لأن القبلية صفة للثانية لاتصالها بحرف الكناية ، فاقتضى إيقاعها في الماضي إيقاع الأولى في الحال ، في غير أن الإيقاع في الماضي إيقاع في الحال أيضا ، فيقترنان فيقعان جميعا . كذا إذا قال : أنت طالق واحدة بعد واحدة يقع ثنتان ؛ لأن البعدية صفة للأولى ، فاقتضى إيقاع الواحدة في الحال ، وإيقاع الأخرى قبل هذه فتقترنان . ولو قال أنت طالق واحدة مع واحدة أو معها واحدة أنه تقع ثنتان ، لأن كلمة " مع " للقران . وعن أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - في قوله معها واحدة أنه تقع واحدة ، لأن الكناية تقتضي سبق المكني عنه لا محالة . وفي المدخول بها يقع ثنتان في الوجوه كلها لقيام المحلية بعد وقوع الأولى .