العيني

344

البناية شرح الهداية

نوى الإشارة بالمضمومتين يصدق ديانة لا قضاء ، وكذا إذا نوى الإشارة بالكف حتى تقع في الأولى ثنتان ديانة ، وفي الثانية واحدة ، لأنه يحتمله لكنه خلاف الظاهر ولو لم يقل هكذا يقع واحدة لأنه لم يقترن بالعدد المبهم فبقي الاعتبار بقوله : أنت طالق ، وإذا وصف الطلاق بضرب من الشدة والزيادة كان بائنا مثل أن يقول : أنت طالق بائن أو البتة .