العيني

340

البناية شرح الهداية

فتطلق بعد العتق . فصار كالمسألة الأولى ، ولهذا تقدر عدتها بثلاث حيض . ولهما أنه علق الطلاق بما علق به المولى العتق ، ثم العتق يصادفها وهي أمة ، وكذا الطلاق والطلقتان تحرمان الأمة حرمة غليظة ، بخلاف المسألة الأولى ، لأنه علق التطليق بإعتاق المولى فيقع الطلاق بعد العتق على ما قررناه ، بخلاف العدة لأنه