العيني
331
البناية شرح الهداية
فصل ومن قال لامرأته : أنا منك طالق فليس بشيء وإن نوى طلاقا ، ولو قال : أنا منك بائن أو عليك حرام ينوي الطلاق فهي طالق ، وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : يقع الطلاق في الوجه الأول أيضا إذا نوى ؛ لأن ملك النكاح مشترك بين الزوجين حتى تملك المطالبة بالوطء كما يملك هو المطالبة بالتمكين ، وكذا الحل مشترك بينهما ، والطلاق وضع لإزالتهما فيصح مضافا إليه كما يصح مضافا إليها ، كما في الإبانة والتحريم .