العيني

317

البناية شرح الهداية

وهو القياس لأن الغاية لا تدخل تحت المضروب له الغاية كما لو قال بعت منك من هذا الحائط إلى هذا الحائط . وجه قولهما ، وهو الاستحسان ، أن مثل هذا الكلام متى ذكر في العرف يراد به الكل ، كما تقول لغيرك خذ من مالي من درهم إلى مائة . وجه قول أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - أن المراد بمثله الأكثر من الأقل والأقل من الأكثر فإنهم يقولون سني من ستين إلى سبعين وما بين ستين إلى سبعين ويريدون به ما ذكرنا .