العيني
310
البناية شرح الهداية
ولا يحتاج فيه إلى النية ، ويكون رجعيا لما بينا أنه صريح الطلاق لغلبة الاستعمال فيه ، وتصح نية الثلاث ، لأن المصدر يحتمل العموم والكثرة لأنه اسم جنس فيعتبر كسائر أسماء الأجناس ، فيتناول الأدنى مع احتمال الكل ولا تصح نية الثنتين فيها ، خلافا لزفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - . هو يقول : إن الثنتين بعض الثلاث فلما صحت نية الثلاث ، صحت نية بعضها ضرورة ، ونحن نقول : نية الثلاث إنما صحت لكونها جنسا حتى لو كانت المرأة أمة تصح نية الثنتين باعتبار معنى الجنسية ، أما الثنتان في حق الحرة عدد ، واللفظ لا يحتمل العدد ، وهذا لأن معنى التوحد مراعى في ألفاظ الوحدان ، وذلك إما بالفردية أو الجنسية ، والمثنى بمعزل منهما .