العيني
308
البناية شرح الهداية
وإن نوى أكثر من ذلك ، وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - يقع ما نوى ، لأنه محتمل لفظه . فإن ذكر الطالق ذكر للطلاق لغة ؛ كذكر العالم ذكر للعلم ، ولهذا يصح قران العدد به فيكون نصبا على التمييز . ولنا أنه نعت فرد حتى قيل للمثنى طالقان ، وللثلاث طوالق ، فلا يحتمل العدد ، لأنه ضده وذكر الطالق ذكر للطلاق هو صفة للمرأة لا الطلاق والطلاق هو تطليق ، والعدد الذي يقترن به نعت لمصدر محذوف ، معناه طلاقا ثلاثا ، كقوله : أعطيته جزيلا ، أي عطاء جزيلا .