العيني
292
البناية شرح الهداية
ولهما أن الإباحة لعلة الحاجة والشهر دليلها ، كما في حق الآيسة والصغيرة ، وهذا لأنه زمان تجدد الرغبة على ما عليه الجبلة السليمة ، فصلح علما ودليلا ، بخلاف الممتد طهرها لأن العلم في حقها إنما هو الطهر ، وهو مرجو فيها في كل زمان ، ولا يرجى مع الحبل . وإذا طلق الرجل امرأته في حالة الحيض وقع الطلاق ، لأن النهي عنه لمعنى في غيره ، وهو ما ذكرناه فلا تنعدم مشروعيته ، ويستحب له أن يراجعها لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -