العيني

290

البناية شرح الهداية

قال : ويجوز أن يطلقها ولا يفصل بين وطئها وبين طلاقها بزمان . وقال زفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - : يفصل بينهما بشهر لقيامه مقام الحيض . ولأن بالجماع تفتر الرغبة ، وإنما تتجدد بزمان وهو الشهر . ولنا أنه لا يتوهم الحبل فيها ، والكراهية في ذوات الحيض باعتباره ، لأن عند ذلك يشتبه وجه العدة ، والرغبة وإن كانت تفتر من الوجه الذي ذكر لكن تكثر من وجه آخر ، لأنه يرغب في وطء غير معلق