العيني

27

البناية شرح الهداية

فإن تزوج أخت أمة له وقد وطئها صح النكاح ؛ لصدوره من أهله مضافا إلى محله ، وإذا جاز لا يطأ الأمة ، وإن كان لم يطأ المنكوحة لأن المنكوحة موطوءة حكما ، ولا يطأ المنكوحة للجمع إلا إذا حرم الموطوءة على نفسه بسبب من الأسباب ، فحينئذ يطأ المنكوحة لعدم الجمع وطأ