العيني

253

البناية شرح الهداية

والتسوية المستحقة في البيتوتة لا في المجامعة ، لأنها تبتنى على النشاط ، وإن كانت إحداهما حرة ، والأخرى أمة فللحرة الثلثان من القسم ، وللأمة الثلث بذلك ورد الأثر ، ولأن حل الأمة أنقص من حل الحرة فلا بد من إظهار النقصان في الحقوق ، والمكاتبة ، والمدبرة ، وأم الولد بمنزلة الأمة ؛ لأن الرق فيهن قائم . قال : ولا حق لهن في القسم حالة السفر فيسافر الزوج بمن شاء منهن ، والأولى أن يقرع بينهن ، فيسافر بمن خرجت قرعتها . وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : القرعة مستحبة