العيني

250

البناية شرح الهداية

باب القسم وإذا كان للرجل امرأتان حرتان فعليه أن يعدل بينهما في القسم ، بكرين كانتا أو ثيبين أو إحداهما بكرا والأخرى ثيبا ؛ لقوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « من كانت له امرأتان ومال إلى إحداهما في القسم جاء يوم القيامة وشقه مائل » .