العيني

248

البناية شرح الهداية

ولهذا تتوقف الفرقة بالإباء على القضاء ، ولا تتوقف بالردة ، ثم إن كان الزوج هو المرتد فلها كل المهر إن دخل بها ، ونصف المهر إن لم يدخل بها ، وإن كانت هي المرتدة فلها كل المهر إن دخل بها ، وإن لم يدخل بها لا مهر لها ، ولا نفقة ، لأن الفرقة من قبلها . قال : وإذا ارتدا معا ، ثم أسلما معا فهما على نكاحهما استحسانا . وقال زفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - : يبطل ؛ لأن ردة أحدهما منافية ، وفي ردتهما ردة أحدهما . ولنا ما روي أن بني حنيفة ارتدوا ثم أسلموا ولم يأمرهم الصحابة - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ - بتجديد الأنكحة ، والارتداد منهم واقع