العيني

234

البناية شرح الهداية

وقال أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله - في الوجه الأول كما قال أبو حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، وفي الوجه الثاني : كما قال زفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - . له أن الخطابات عامة على ما مر من قبل ، فتلزمهم ، وإنما لا يتعرض لهم لذمتهم إعراضا ، لا تقريرا . فإذا ترافعوا أو أسلموا والحرمة قائمة وجب التفريق . ولهما أن حرمة نكاح المعتدة مجمع عليها ، فكانوا ملتزمين لها . وحرمة النكاح بغير شهود مختلف فيها ، ولم يلتزموا أحكامنا بجميع الاختلافات . ولأبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - أن الحرمة لا يمكن إثباتها حقا للشرع ؛ لأنهم لا يخاطبون بحقوقه ،