العيني
224
البناية شرح الهداية
وقال زفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - لا خيار لها ، لأن العقد نفذ عليها برضاها ، وكان المهر لها ، فلا معنى لإثبات الخيار ، بخلاف الأمة ، لأنه لا يعتبر رضاها . ولنا أن العلة ازدياد الملك ، وقد وجدناها في المكاتبة ، لأن عدتها قرءان وطلاقها ثنتان وإن تزوجت أمة بغير إذن مولاها ، ثم أعتقت صح النكاح ، لأنها من أهل العبادة ، وامتناع النفوذ لحق المولى ،