العيني

213

البناية شرح الهداية

فلا يكون ظاهرا في حق المولى ، فيؤاخذ به بعد العتاق . لهما أن المقصود من النكاح في المستقبل الإعفاف ، والتحصين ، وذلك بالجائز ، ولهذا لو حلف لا يتزوج ينصرف إلى الجائز ، بخلاف البيع ، لأن بعض المقاصد حاصل ، وهو ملك التصرفات . وله أن اللفظ مطلق ، فيجري على إطلاقه ، كما في البيع ، وبعض المقاصد في النكاح الفاسد حاصل كالنسب ، ووجوب المهر والعدة على اعتبار وجود الوطء ،