العيني

210

البناية شرح الهداية

فيبقى في حق النكاح على حكم الرق ، ولهذا لا يملك المكاتب تزويج عبده ، ويملك تزويج أمته ؛ لأنه من باب الاكتساب ، وكذا المكاتبة لا تملك تزويج نفسها بدون إذن المولى ، وتملك تزويج أمتها لما بينا ، وكذا المدبرة وأم الولد ؛ لأن الملك فيهما قائم . وإذا تزوج العبد بإذن مولاه فالمهر دين في رقبته يباع فيه ، لأن هذا دين وجب في رقبة العبد ، لوجود سببه من أهله ، وقد ظهر في حق المولى لصدور الإذن من جهته ، فيتعلق برقبته دفعا للمضرة عن أصحاب الديون ، كما في دين التجارة .