العيني

201

البناية شرح الهداية

فصل وإذا تزوج النصراني نصرانية على ميتة ، أو على غير مهر ، وذلك في دينهم جائز ، ودخل بها ، أو طلقها قبل الدخول بها ، أو مات عنها ؛ فليس لها مهر ، وكذا الحربيان في دار الحرب ، وهذا عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - وهو قولهما في الحربيين ، وأما في الذمية فلها مهر مثلها إن مات عنها ، أو دخل بها ، والمتعة إن طلقها قبل الدخول بها . وقال زفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - : لها مهر المثل في الحربيين أيضا . له أن الشرع ما شرع ابتغاء النكاح إلا بالمال ، وهذا الشرع وقع عاما ،