العيني

186

البناية شرح الهداية

قالوا : ويعتبر التساوي أيضا في البكارة ؛ لأنه يختلف بالبكارة والثيوبة . وإذا ضمن الولي المهر صح ضمانه ؛ لأنه من أهل الالتزام ، وقد أضافه إلى ما يقبله ، فيصح . ثم المرأة بالخيار في مطالبتها زوجها ، أو وليها اعتبارا بسائر الكفالات ، ويرجع الولي إذا أدى على الزوج إن كان بأمره كما هو الرسم في الكفالة ، وكذلك يصح هذا الضمان وإن كانت الزوجة صغيرة بخلاف ما إذا باع الأب مال الصغير وضمن الثمن ، لأن الوكيل سفير ومعبر في النكاح ، وفي البيع عاقد