العيني
181
البناية شرح الهداية
لا يزاد على المسمى عندنا خلافا لزفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، هو يعتبره بالبيع الفاسد . ولنا أن المستوفى ليس بمال ، وإنما يتقوم بالتسمية ، فإذا زادت على مهر المثل لم تجب الزيادة ؛ لعدم صحة التسمية ، وإن نقصت لم تجب الزيادة على المسمى لانعدام التسمية .