العيني

18

البناية شرح الهداية

فكأنهما لم يسمعا كلام المسلم ، ولهما أن الشهادة شرطت في النكاح على اعتبار إثبات الملك لوروده على محل ذي خطر لا على اعتبار وجوب المهر ؛ إذ لا شهادة تشترط في لزوم المال ، وهما شاهدان عليها ، بخلاف ما إذا لم يسمعا كلام الزوج ، لأن العقد ينعقد بكلاميهما والشهادة شرطت على العقد . قال : ومن أمر رجلا بأن يزوج ابنته الصغيرة فزوجها والأب حاضر بشهادة رجل واحد سواهما جاز النكاح ، لأن الأب يجعل مباشرا للعقد لاتحاد المجلس ، فيكون الوكيل سفيرا ومعبرا ، فيبقى المزوج شاهدا .