العيني

158

البناية شرح الهداية

الآخر منكوحا ، ولا اشتراك في هذا الباب ، فبطل الإيجاب . ولنا : أنه سمى ما لا يصلح صداقا فيصح العقد ويجب مهر المثل ، كما إذا سمى الخمر والخنزير ، ولا شركة بدون الاستحقاق . وإن تزوج حر امرأة على خدمته إياها سنة ، أو على تعليم القرآن فلها مهر مثلها . وقال محمد : لها قيمة خدمته سنة ، وإن تزوج عبد امرأة